ابن حمزة الطوسي
153
الوسيلة
والرابع : كل مسجد قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام صلاة الجمعة بالناس ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وروي مسجد المدائن ، أيضا ( 1 ) والخامس : ثلاثة أيام فصاعدا ، ولا يصح بأقل منها . والسادس ستة أشياء : الجماع ، وإنزال المني ، والخروج من المسجد لغير عذر ، والسكر ، والارتداد ، والحيض للنساء والنفاس . والسابع : الكفارة إن أفسدها بالجماع أو بإنزال المني ، والقضاء . ولم يخل حال المرأة إذا جامعها من سبعة أوجه : إما كانت غير معتكفة ، أو معتكفة بغير إذنه وطاوعته ، أو أكرهها ، أو كانت معتكفة بإذنه وطاوعته ، أو أكرهها وجامعها ليلا ، أو نهارا . فالأول : لزم الرجل الكفارة دونها . والثاني : لزم كل واحد منهما الكفارة . والثالث : لزم الرجل الكفارة دونها ، ويبطل اعتكافه خاصة . والرابع : لزم كل واحد منهما الكفارة . والخامس : لزم الرجل كفارة نفسه ، وكفارة زوجه . والسادس : تلزم كفارة واحدة . والسابع : تلزم كفارتان : إحداهما من جهة الاعتكاف ، والأخرى من جهة الصوم ، فإن جامع الرجل المعتكف زوجة المعتكفة بإذنها قهرا نهارا ، لزمته أربع كفارات . والثامن : من قسمة الأولى العيدان ، وأيام التشريق لمن يكون بمنى . والتاسع : أن يشرط على ربه الرجوع إن عرض له عارض ، فإن شرط وعرض
--> ( 1 ) رواه الصدوق في المقنع : 66 .